قتل الخنزير بين ماهية التحريف ورمزية التصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزول عيسى في آخر الزمان: «ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم إماما مقسطا وحكمًا عادلا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية» (1) ومعنى الحديث، أن كسر الصليب وقتل الخنزير جاء ضمن أربعة أعمال(2)، تمثل المهمة الأساسية التي سينزل عيسى ابن مريم في آخر الزمان من أجلها، حيث قال بعد ذكر هذه العناصر: "ويصير الدين ملة واحدة"، وهو ما يعني أن إقامة الدين في آخر الزمان تكون بصورة أساسية بكسر الصليب وقتل الخنزير، لأن وضع الجزية -الذي يعنى إلغاءها- مترتب على وقف التعامل مع النصارى كأهل كتاب، بعد القضاء على دينهم المحرف بكسر الصليب وقتل الخنزير. ولما كان الدين عقيدة وشريعة كان كسر الصليب إعلانًا عن تصحيح العقيدة، وقتل الخنزير عنوانًا لإقامة الشريعة. وقد تبين في مقال سابق رمزية الصليب على تحريف العقيدة النصرانية (4)، حيث أن معنى الصليب -كشكل- يفسره قول الله عز وجل: {قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ} [الأعراف: 16] وهذا المعنى يكمن في العلاقة بين الصليب والصراط. التي يفسرها هذا الحديث: عن عبد الله، قال: «خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطًّا، ثم قال: (هذا سبيل الله) ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: (هذه سُبل قال يزيد: متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها) ثم قرأ هذه الآية: {وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ}» (4) [الأنعام: 153]. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رسم خطًّا ليعبر عن معنى صراط الله المستقيم في تفسير هذه الآية. فإن التعبير عن قول الله عز وجل: {قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ} [الأعراف: 16] سيكون رسم خطٍ مستقيمٍ يمثل صراط الله المستقيم، وخطٍّ آخرٍ قصيرٍ يقطعه ليمثل كلمة {لَأَقْعُدَنَّ} أي: لأقطعن يكون الشكل النهائي: خطًّا قصيرًا يقطع خطًا مستقيمًا وهو الصليب! الذي يمثل الصورة الرمزية لقعود إبليس للناس على صراط الله سبحانه وتعالى. أما رمزية قتل الخنزير فإن معناها يتحدد من العلاقة المتقابلة بين الخنزير والملة الواحدة القائمة على التوحيد من خلال التوافق والإقتران بين الخنزير وعبدة الطاغوت في قول الله سبحانه وتعالى: {قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ} [المائدة: 60]. ومن هنا كان أكل الخنزير من موانع الإسلام حيث بيَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكل الخنزير من موانع الإسلام، إذ ورد أنه لما جاء وفد نجران المدينة عرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فقالوا له: أسلمنا قبلك. قال: «كَذَبْتُم، يَمْنَعُكُم مِنَ الإسْلامِ دُعاؤُكُم لِلّهِ عَزّ وَجَلّ ولدًا، وَعِبادَتُكُم الصَّلِيبَ، وأكْلُكُم الخِنْزِيرَ» (5). ويؤكد هذا المعنى الإرتباط بين أكل لحم الخنزير وشرك الذبائح في قول الله سبحانه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: 3]. وكذلك الربط بين تحريم بيع الخنزير مع الأصنام: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» (6). أما الدلالة الرمزية لاستحلال لحم الخنزير على تحريف الشريعة فتتمثل في عدة جوانب: أولاً: أن حكم تحريم الخنزير من الأحكام التي لا تقبل النسخ، بسبب أن علة تحريمه راجعة إلى طبيعته التي لا تتغير! وهناك دلالة ثابتة للتعبير القرآني: { لَحْمُ الْخِنزِيرِ} وهي أن لحم الخنزير ينفرد من بين جميع اللحوم المذكورة في آيات التحريم بأنه حرام لذاته؛ أي لعِلة مستقرة فيه، ووصف ملتصق به. وتفسير معنى اسم "الخنزير" ومشتقاته التي تدور جميعًا حول معنى "النتن" تؤكد هذه الدلالة. فجذر الإسم: خنز يخنز إذا أنتن، ومنه الخنزوان وهو الخنزير، والخنازير: قروح صلبة تكون في الرقبة، والعرب تضرب بالخنزير مثل القبح والخبث، فيقولون: القبح ضد الحسن يكون في الصورة كقبوح الخنازير، ويقولون: السحت هو ما خبث من المكاسب كثمن الخنزير والجمع أسحات، كما يقول العرب الخزنزر: سيِّئ الخلق، وأخزر: المرأة البغي، ويقولون: يعفر: الخنزير الذكر، وهو أيضًا الرجل الخبيث، وهذا المعنى هو الوارد في تفسير قول الله عز وجل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: 3]. ولذلك أورد ابن كثير قول أبي الطفيل: نزل آدم بتحريم أربع: "الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به" وأن هذه الأربعة أشياء لم تحل قط، فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بذنوبهم، فلما بعث الله عيسى ابن مريم عليه السلام نزل بالأمر الأول الذي جاء به آدم، وأحل لهم ما سوى ذلك فكذبوه وعصوه (7). مما يعني أن حرمة لحم الخنزير حرمة مطلقة لا تخضع للإختلاف بين كل الشرائع، كما لا تخضع للنسخ في الشريعة الواحدة. ثانيًا: أن تحريم الخنزير حكمٌ يقاس عليه في أحكام التحريم، بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه» (8). وقوله صلى الله عليه وسلم: «من باع الخمر فليشقص الخنازير» (9). وعن ابن عباس، في قوله: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157] قال: كلحم الخنزير. وعن عبد الله بن عمر قال: "اللاعب بالنرد قمارًا كآكل لحم الخنزير، واللاعب بها من غير قمار كالمدّهن بوَدَك الخنزير". ابن أبي شيبة، وابن أبي الدنيا. وباعتبار أن حكم تحريم الخنزير من الأحكام التي لا تقبل النسخ. وباعتبار أنه حكمٌ قياسي لكل أحكام التحريم. وباعتبار أن تحليل الحرام وتحريم الحلال هو الذي بلغ بالنصارى إتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. وكان تحليل الخنزير الحرام هو أخطر هذه الأحكام أصبح استحلال الخنزير دليلا أساسيا على هذا الشرك. لأن شرك النصارى ليس سببه فتنتهم بالمسيح فقط، وإنما قابليتهم واستعدادهم الذاتي لغواية الأحبار والرهبان .والمناقشة القرآنية في تأليه الأحبار والرهبان تماثل مناقشتهم لزعمهم بألوهية المسيح ابن مريم بل تسبقها: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} [التوبة: 31]. حيث قال عدي ابن حاتم -وكان نصرانيًا- لما سمع الآية: إنا لسنا نعبدهم! فيرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟!، قال: قلت: بلى، قال: فتلك عبادتهم» (10). و استحلال الخنزير كتفسير لماهية التحريف النصراني لا يتوقف عند هذا الحد إذ أن كل ما سبق يتعلق بالخروج عن الشريعة من حيث الأحكام. أما الجانب الآخر فهو العلاقة بين استحلال الخنزير ومنع العودة إلى الشريعة بعد الخروج منها من خلال تغيير طبيعة الإنسان. الخنزير والفاحشة فباعتبار أثر الشيء الذي يؤكل في طبيعة من يأكله وكان من طبع الخنزير عدم غيرته على أنثاه، كان لأكل الخنزير أثر في الغيرة على العرض في من يأكله، والغيرة على العرض قرينة الغيرة على الدين كما قال رسول الله صلى الله عليه: «الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهات، فمن تركهن كان أشد استبراء لعرضه ودينه، ومن ركبهن يوشك أن يركب الحرام، كالمرتع إلى جانب الحمى يوشك أن يرتع فيه، وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه». وقال الحسن: دينك عرضك.. لحمك ودمك (11). ومن مشتقات اسم الخنزير كما يقول العرب الخزنزر: سيِّئ الخلق، وأخزر: المرأة البغي، ويقولون: يعفر: الخنزير الذكر، وهو أيضًا الرجل الخبيث، فأصبح للمرأة البغي والرجل الخبيث أسماء مشتقة من مادة اسم الخنزير، وهو دليل على طبيعة العلاقة بين الخنزير والفاحشة. وأكبر دليل على ذلك أن الغيرة الفطرية هي الأساس النفسي للإبتعاد عن الفاحشة، بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للشاب الذي استأذنه في الزنا: «أتحبه لأمك.. أتحبه لأختك..» إيقاظًا لطاقة الغيرة في نفسه، ليمتنع عن الفاحشة. وباعتبار العلاقة بين الخمر والشهوات من ناحية، والشهوات والشبهات من ناحية أخرى. كان الخمر والخنزير هو المقدمة الطبيعية للدخول في مرحلة الشبهات والتناقضات العقلية التي تم بها التحريف. الخنزير والعداوة والبغضاء وقد أغرى الله العداوة والبغضاء بين النصارى بدليل قوله عز وجل: {وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ} [المائدة:14]. ومن أهم أسباب العداوة والبغضاء هي الخمر والميسر: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ} [المائدة:91]. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع الخمر فليشقص الخنازير» (12). من هذه النصوص تثبت العلاقة بين الخمر والميسر والخنزير، لتثبت العلاقة بين الخنزير والعداوة والبغضاء القائمة بين النصارى. ومن كل ما سبق أصبح الخنزير رمزا للنصرانية المحرفة، حتى بلغ الأمر أن يكون رؤية الخنزير في المنام معناه: "رجل فاسد الدين خبيث الكسب قذر ذو يد كافر أو نصراني شديد الشوكة دنئ" "ومن رعى الخنازير وُلِّيَ على قوم كذلك، ومن ملكها أو أحرزها في موضع أو أوثقها أصاب مالا حراما وأولادها وألبانها مصيبة في مال من يشربها أو في عقله". وبعد تفسير استحلال الخنزير كماهية للتحريف من ناحية الأحكام والإنسان تأتي رمزية التصحيح. فبعد أن تبين أن استحلال أكل الخنزير ليس مجرد تحريف للشريعة، بل قضاء على الدين ذاته. كان قتل الخنزير مع كسر الصليب إعادة للدين والملة الواحدة. ومما يثير الانتباه أن المسيح لن يكتفي بمجرد إعلان تحريم أكل الخنزير بل سيقتله، كإجراء عملي لإنهاء استحلاله، وإثبات حرمته. والقاعدة الشرعية: أنَّ ما أمر الشرع بقتله لا يؤكل، مثل الفواسق التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها كما ورد عن عائشة -رضي الله عنها-: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «خَمْس من الدوابِّ كلُّهن فَاسق، يُقْتَلْنَ في الحرَم: الغُرابُ، والحِدَأَةُ، والعقربُ، والفَأْرَةُ، والكلب العقُورُ». أخرجه البخاري، ومسلم. من أجل ذلك كان لا بد من نزول عيسى لينفي بنفسه آثار الادعاء. كان لا بد أن ينزل ويكسِر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. هذا الأسلوب المُحدد في نفي ادِّعاء الولد لله يرجع إلى طبيعة المرحلة التي سينزل فيها عيسى ابن مريم في آخر الزمان، فهي مرحلة تصحيح واقعي عملي كوني. لأن بدعة إدعاء أن لله ولد كان لها أثرا كونيا هائلا بينه الله في قوله سبحانه: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا * لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا * تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا * أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا} [مريم: 88-91]. وثم يكون وضع الجزية بعد كسر الصليب وقتل الخنزير. لأن الجزية إقرارٌ باختلاف الأمم وتعددها، ووضعها إنهاء لتعدد الأمم والملل، فيصبح الناس ملةً واحدةً كما كانوا في بدء الخلق؛ ولذلك جاء "كتاب بدء الخلق" في تصنيف البخاري بعد "كتاب الجزية" لأجل هذا المعنى المشار إليه، فقد بدأ الخلق أمة واحدة كما قال الله سبحانه: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} [البقرة: 213] فمعنى أن يكون الناس أمة واحدة هو ألا تكون هناك جزية! نقل الإمام ابن حجر عن الإمام النووي قوله: "الصواب أن عيسى لا يقبل إلا الإسلام، قلت -أي ابن حجر-: ويؤيده عند أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة: ((وتكون الدعوة واحدة)) ومعنى وضع عيسى الجزية -مع أنها مشروعة في هذه الشريعة- أن مشروعيتها مقيدة بنزول عيسى لما دل عليه هذا الخبر، وليس عيسى بنًاسخ لحكم الجزية، بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين للنسخ، المثبت له في شريعة الإسلام ابتداءًا". ثم يقول: "إن مشروعية قبول الجزية من اليهود والنصارى لما في أيديهم من شبهة الكتاب وتعلقهم بشرعٍ قديمٍ بزعمهم، فإذا نزل عيسى عليه السلام زالت الشبهة بحصول معاينته، فيصيرون كعبدة الأوثان في انقطاع حجتهم وانكشاف أمرهم، فناسب أن يُعاملوا معاملتهم في عدم قبول الجزية منهم". كما أن حكم الجزية مرتبط بالجهاد، وبمجرد قتل الدجال لن يكون جهاد، ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والجهاد ماضٍ منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال» (12). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) متفق عليه: أخرجه البخاري (121/5) ومسلم (155) عن أبي هريرة رضي الله عنه. (2) العمل الرابع هو قتل الدجال. (3) مقال إبليس والصليب للكاتب. (4) مسند أحمد (4142). (5) المحدث: الألباني - المصدر: فقه السيرة - الصفحة أو الرقم: 427 خلاصة الدرجة: مرسل (6) صحيح مسلم (3/1207) رقم (1581). (7) تفسير ابن كثير (2/8) (8) النردشير: هي ألعاب الميسر التي يستخدم فيها حجر النرد، والحديث رواه مسلم (4/1770). (9) رواه أبو داود في سننه. (10) أخرجه الطبراني في الكبير (17/92)، والبيهقي في السنن (10/116) كلاهما عن عدي بن حاتم. (11) ورد موقوفا عن الحسن رحمه الله، أخرجه عنه الفريابي في (صفة المنافق / 1 / 61 / ح51)، وابن أبي عاصم في (الزهد / 1 / ص282)، والأصبهاني في (حلية الأولياء / 2 / ص143)، والمزي في (تهذيب الكمال / 6 / 116). ورواه أيضا الرامهرمزي في (المحدث الفاصل / 1 / 416) عن الإمام مالك بن أنس. والله تعالى أعلم. (12) رواه أبو داود في سننه. (13) أخرجه أبو داود (2532).