اعتبار الجزية مقابل الدخول في الإسلام لا يعني الإكراه ولكن يعني وقوع شرط استحقاق الجزية على من لا يريد الدخول في الإسلام،في مقابل أستحقاق الزكاة علي منن يدخل في الإسلام عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارًا أو عدله معافر… قال: «لا يُفتن يهودي عن يهوديته»[سنن البيهقي الكبرى (18423)]. وكما أن امتناع من ينتسب لهذا الدين عن الزكاة يوجب قتاله -كما فعل أبو بكر الصديق- كذلك يكون الأمر فيمن يمتنع عن الجزية دون اعتبار القتال فتنة أو إكراهًا في حالة الامتناع سواء من مانعي الزكاة أو من مانعي الجزية. - وأن الجزية قدر من المال يدفعه من يعيش –من غير المسلمين- في حماية المجتمع المسلم وينعم بأمانه مثلما يدفع المسلمون الزكاة. ولكنه لم يسمها زكاة؛ لأن الزكاة عبادة والإسلام لا يُكره أحدًا على عباداته. - وأن دفع الجزية مرهون بأداء الحماية والأمان والانتفاع بمنافع الدولة المسلمة؛ بحيث لا تؤخذ في حال عدم قدرة الدولة المسلمة على الوفاء بحق الحماية والأمان والانتفاع. وفي حال عدم قدرة دافعي الجزية على أدائها يُعفوا منها بل وينفق عليهم من بيت مال المسلمين. - وأن دفع الجزية يُثبت فرض الإرادة السياسية للسلطة الإسلامية على كل من يعيش فيها؛ سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين؛ فإن كانوا مسلمين كان الخضوع لحكم الزكاة، وإن كانوا غير مسلمين كان الخضوع لنظام الجزية، حتى لا يكون أحد في الأمة خارجًا عن سلطانها. ولكن دفع غير المسلمين لقدر من المال قد يأخذ شكل العطاء، فكان لا بد من إثبات أن دفع الجزية فيه معنى الخضوع لا معنى الاستعلاء بالعطاء الذي يعنيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اليد العليا خير من اليد السفلى»[متفق عليه]؛ لذا كان من الضروري ألا تكون الجزية هي العطاء الذي يكون صاحبه أعلى ممن يأخذ، ومن هنا كان لا بد أن تدفع (عن يد وهم صاغرون ) حتي لايكون دفعهم الزكاة للأمة المسلمة عطاء اليد العليا عليها.